GuidePedia

0

النظام الأساسي

النظام الاساسى لرابطة عائلة ابوستة في الوطن والشتات

 
مادة 1 :الغاية والأهداف
الغاية
انطلاقاً من تراث عائله ابوستة وقيمها الاجتماعية في الماضي والحاضر وحرصا على تقويه أواصر التعاون والمحبة بين أبناء العائلة في الداخل والخارج وديمومتها بما يحقق التكاتف والتكامل الاجتماعي وتقويه دورها الايجابي في خدمه المجتمع ثم وضع هذا النظام للعائلة ليكون دليل عمل لنا وللأجيال القادمة .

ماده 2 :الأهداف
تتركز هذه الأهداف في إنشاء رابطة للعائلة يكون النظام الاساسى فيه قاعدة للتعامل بين أفراد العائلة ويمكن إجمال الأهداف بما يالى :
أ - جمع شمل العائلة بما يكفل تعاونهم وتعارفهم وتقويه أواصر المحبة بينهم .
ب - المحافظة على سمعه العائلة التي كانت ومازلت تتمتع بها من خلال محاربه كل ما يتعلق بالعائلة وعادتها الاجتماعية من شوائب وتنميه الجوانب الايجابية منها .
جـ - تنميه الروابط الاسريه السليمة وربطها بقيم الدين الإسلامي والتقاليد والعادات الجيدة .
د - العمل على وحدة العائلة والمحافظة على أواصر القربى بين أبناء العائلة وتقويه المشاركة الوجدانية في السراء والضراء
ه - العمل على نبذ الخلافات الداخلية وحسمها حال نشونها بين أبناء العائلة وحل المشاكل التي تثار بينهم وبين الآخرين بالطرق والوسائل الملائمة واللائقة .
و - تقويه العلاقات الاجتماعية بين العائلة والعائلات الأخرى بما يعود بالنفع على الصالح العام
ي- تشجيع الشباب على تحسين قدراتهم التعليمية والإجتماعية والإقتصادية لما له من دور في رفع مكانة العائلة

مادة 3 : العضوية
يحق لجميع أفراد عائله ابوستة داخل وخارج الوطن الانتماء لعضويه الرابطة
الإنتســــاب للرابطة
شروط العضوية والانتساب
1- أن يكون العضو من عائلة ابوستة .
2- أن يكون العضو ضمن الفئة العمرية من 16 سنة فما فوق.
3- أن يلتزم بالنظام الأساسي وقرارات وتوجيهات وتعليمات الرابطة.
4- أن يكون حسن السير والسلوك.
5- الجدية في العمل والجدية في التعامل مع موضاعات الرابطة.
6- احتــرام الوقت والالتزام بمواعيد نشاطات واجتماعات الرابطة.
7- ان يلتزم بدفع رسوم الاشتراك السنوي ، حيث تبلغ قيمة الاشتراك 5 شيكل.
8- أن يعبئ طلب الانتساب للأعضاء الجدد .

مادة 4 : تسقط العضوية في الحالات الاتيه :
أ – إذا ما أدين بعمل يخل بالامانه والشرف .
ب – إذا ما أساء إلى سمعه العائلة بارتكاب المشاكل والشجارات مع الآخرين .
ج - إذا ما وجهت له ثلاثة عقوبات .
د – إذا لم يلتزم بقرارات وأوامر الاجتماع العام لمجلس الادارة أو اللجان الأخرى
حقوق العضو:
مادة 5 : لأي عضو تم قبول عضويته الحقوق التالية :
أ – حضور الاجتماع العام للجمعية العمومية للرابطة .
ب – الإدلاء بصوت في الانتخابات لرابطة العائلة .
ج – الترشيح لعضويه مجلس ادارة رابطة العائلة على أن لا يقل عمره عن (30 سنه ) .
د – الإدلاء بالآراء وتقديم المقترحات مكتوبة أو مقروئه عند الاجتماع العام للجمعية العمومية.
هـ - تقديم المقترحات إلى مجلس ادارة الرابطة مكتوبة لتطوير أداء اللجان أو ما يرفع اسم العائلة .
واجبات العضو :
مادة 6 : على أعضاء الرابطة المثبتين في سجل الرابطة الواجبات التالية :
أ – الالتزام بجميع قرارات مجلس رابطة العائلة وتنفيذها دون أي اعتراض .
ب – تسديد الاشتراكات في مواعيدها إلى لجنة صندوق الرابطة .
ج – الحضور في الزمان والمكان المعينين عند الحاجة إليه بناء لقرار من مجلس ادارة رابطة العائلة .
د – المشاركة مع باقي أفراد العائلة في المناسبات والاحتفالات لزيادة أواصر المحبة والتعاون والتعارف مع باقي أفراد العائلة .
هـ - المساهمة في اللجان التي يكلف بعضويتها دون أي اعتراض وبفاعليه .
و – الامتثال لرأي الاغلبيه في أي موضوع لا يحظى بموافقته .
ز – الالتزام والانضباط أثناء انعقاد اجتماعات الهيئة العمومية للرابطة والتحدث عند السماح له وبموافقته من رئيس مجلس ادارة الرابطة أو من يدير الاجتماع .
ح – المشاركة في الانتخابات أو في الترشيح لها أو في لجان الرابطة بفاعليه وفى الأوقات المحددة .

مادة 7 : الجمعية العمومية للرابطة /
أ - تتكون الجمعية العمومية من جميع من يحمل عضوية الرابطة .......
ب – تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضر ثلثي الأعضاء وماذا لم يتوفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع لأسبوع من نفس اليوم وتتخذ بعد ذلك الإجراءات والقرارات التي تقر في تلك الجلسة المؤجلة بأي عدد من الأصوات الحاضرة .
ج – يحضر الاجتماع كل من سدد اشتراك عضوية الرابطة فقط ........
د – يترأس الاجتماع السنوي رئيس مجلس إدارة الرابطة أو نائبه وان لم يوجد فعلي رؤساء لجان الرابطة انتخاب احدهم لرئاسة الرابطة ..........
ه- يحق لثلثي أعضاء الجمعية العمومية حجب الثقة عن المجلس وتغيره إذا وجدت خرقات أو مخالفات قانونية مثبتة بأدلة
د- تنتخب الجمعية العمومية كل سنة مجلس الإدارة


المادة 8
يحق لمجلس إدارة الرابطة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية وذلك لمناقشة أمور طارئة مثل :

1 – بحث تعديل أو إلغاء أو إضافة في النظام الأساسي للرابطة ..........
2 – انتخاب مجلس إدارة جديد .........
3 – مناقشة أي موضوع طارئ وهام .......

المادة 9 : لا يعتبر الاجتماع العام صحيحاً الا إذا حضر ثلثي أعضاء الرابطة فإذا لم يتوفر النصاب يؤجل الاجتماع لمده أسبوع من نفس اليوم والساعة ويكون الاجتماع حينئذ صحيحاً بحضوراى عدد من أفراد الرابطة.

مادة 10 : واجبات مجلس ادارة الرابطة
تتحدد واجبات مجلس الرابطة بما يلي :
ا – العمل على تحقيق أهداف الرابطة
ب – تقديم الشكر والتقدير للأفراد الذين يقومون بأعمال ترفع من اسم العائلة أو التي تقدم التبرعات والهبات لمساعده اى من أفراد العائلة والعمل على نشر اسمهم وتعريف عموم العائلة بذالك من خلال الاجتماعات والمراسلات الخارجية أو النشر في موقع الرابطة .
ج – الدعوة لعقد جلسه عامه للجمعية العمومية كل سنه لعرض التقرير الإداري والمالي وأعمال اللجان الأخرى وانتخاب مجلس جديد.
د – الإشراف على الانتخابات بعد انتهاء ولايته وحل نفسه حال انتخابات مجلس جديد .
هـ - تسليم كافه الوثائق والمستندات ومتعلقات الرابطة إلى المجلس الجديد واطلاع الأعضاء الجدد ورئيس المجلس على كل الأمور للفترة الماضية .
مادة 11 : واجبات عضو مجلس ادارة الرابطة
تتحدد الواجبات لعضو مجلس ادارة الرابطة بما يلي :
أ – الالتزام بحضور جلسات المجلس ولا يجوز له الغياب دون إذن مسبق .
ب – الالتزام براى الاغلبيه .
ج - الالتزام بتنفيذ طلبات المجلس والمشاركة الطوعبه باللجان والأعمال الأخرى التي يكلف بها د - الالتزام بتوجيهات رئيس المجلس .
هـ - تعتبر جميع الواجبات التي يكلف بها الأعضاء من ضمنهم رئيس المجلس تطوعاُ دون أي اجر .
مادة 12 : النظام الداخلي لمجلس ادارة الرابطة
أ - تتخذ قرارات الاجتماع بأغلبية أصوات الحاضرين ( الثلثين) .
ب - إذا تغيب أي عضو من مجلس الإدارة خمس جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس يعتبر العضو مستقيلاً حكماً و يحق لمجلس إدارة الرابطة أن يستدعي العضو الذي يلي آخر عضو بعدد الأصوات.
ج - لمجلس إدارة الرابطة الحق في تكوين اللجان التي تراها مناسبة و ضرورية من أفراد الجمعية العمومية لصالح العمل ولا تكون قرارات هذه اللجان نافذة إلا بعد إقرارها من قبل مجلس إدارة الرابطة.
د - يمارس المؤسسون صلاحيات مجلس الادارة لمدة سنة اعتباراً من تاريخ الانشاء.
هـ - يجتمع مجلس إدارة الرابطة مره كل شهرفي أول يوم جمعه من كل شهر.
مادة 13 : مجلس إدارة الرابطة ومهامه
1 – يتشكل المجلس من ( 13) عضو المنتخبين وهم / رئيس المجلس - أمين السر - أمين الصندوق - + مقرري اللجان الدائمة ( 10 ) على أن يكون الرئيس صاحب أعلى الأصوات ومدة المجلس المنتخب 3 سنوات

أ - يعمل مجلس إدارة الرابطة علي تحقيق أهداف الرابطة ...
ب - يعد مجلس إدارة الرابطة التقرير السنوي لأعمال المجلس لكل اللجان ....
ج- يختار المجلس مقر مؤقت أو دائم للرابطة
2 – عمل أمين السر
أ – توجيه الدعوة للأعضاء لحضور الاجتماعات ..........
ب – تسجيل وتدوين محاضر الجلسات والقرارات .....
ت – إعداد تقارير المجلس وهيئته التنفيذية .....
ج – ينوب عن رئيس المجلس في حالة غيابه .....................
5 – عمل أمين الصندوق /
أ – استلام وتسجيل وحفظ أموال المجلس .....
ب – الصرف من الصندوق حسب إجراءات الصرف المتبعة ......
ت – الاشتراك في التوقيع علي إجراءات الصرف أو علي الشيكات .
ث – رفع تقرير سنوي مالي وبراءة ذمة للمجلس ......
مادة 14 : عمل اللجان
يمكن زيادة عدد اللجان حسب الحاجة والضرورة
- لا يجوز لأي عضو رئاسة أكثر من لجنة إلا في حالة الضرورة
لا يجوز أن يشترك العضو في عضوية أكثر من لجنتين
يحق لمجلس الإدارة وقف تنفيذ قرارات اللجنة أو نشاطها إذا تطلب الأمر ذلك
تتكون كل لجنة من 4 او 5 اعضاء منهم مسئول اللجنة
يتابع مقرر اللجنة فعاليات عمل اللجان
تقدم اللجان تقريرا كل شهر عن سير عملها وخططها المستقبلية
يمكن تشكيل لجان مؤقتة أخرى لأغراض معينة تنتهي بانتهاء مهمتها
مادة 15 : عضوية الرابطة وشروطها /
عضوية الرابطة تشتمل على :
1 – صورة الهوية
2 – صورة شخصية عدد 2
مادة 16 : لجنة التنسيب
ا - قبول الأعضاء الجدد
ب – عمل وتجديد البطاقات
ج - الإعداد لاجتماعات الجمعية العمومية
د - الإعداد للانتخابات

مادة 17 : لجنة إصلاح ذات البين
تتشكل هذه اللجنة من رئيس وأعضاء يختارهم مجلس ادارة الرابطة على أن يكونوا من الرجال المؤثرين في العائلة وذوي القدرة والخبرة في هذا المجال وتكون واجباتهم ما يلي :
أ – زيارة العوائل المتخاصمة والقيام بما هو مطلوب من إجراءات لإصلاح ذات البين .
ب – حل الخلافات بين العائلة والعائلات الأخرى .
ج – تقديم التوجيهات والمقترحات الموجبة حول المواضيع المحالة للجنة .
د – استقبال جميع شكاوي أبناء العائلة و العمل علي حل النزاعات والمشكلات التي تنشأ بين أفراد العائلة والحكم فيها بالطرق الشرعية والعرفية والقانونية ...
هـ – عند موافقة طرفي النزاع علي أن يحكم أو يفصل مجلس إدارة الرابطة في المشكلة بينهما فعلي الطرفين الالتزام بالحلول المقترحة
و – في حالة تغيب أحد طرفي النزاع أو عدم التزامه بحل اللجنة والمجلس يفرض عليه عقوبة حسبما يقررها المجلس وبالأغلبية وحسب المشكلة التي نشب علي أثرها النزاع ..
ع – متابعة تنفيذ حكم لجان التحكيم والأحكام الصادرة ...
س – يتم إعلام كل أبناء العائلة بضرورة التوجه للجنة لحل مشاكلهم قبل التوجه لأي جهة قانونية ورسمية ..........
ص– تقف اللجنة وقفة مشرفة مع صاحب الحق لنصرته وحصوله علي حقه مهما كلف الأمر حال وضوح حقه كوضوح الشمس .......

مادة 18 : لجنة العلاقات العامة
تهدف إلى إظهار الرابطة أمام العالم الخارجي والمحيطين بنا بأحسن الصور
- فتح أفاق التعاون مع المؤسسات والنقابات والجمعيات .
- عمل لقاءات مع المسؤولين في المؤسسات الحكومية .
- التواصل مع الشخصيات المرموقة في داخل العائلة وخارجها .

مادة 19 : اللجنة الإجتماعية
- التواصل مع ابناء العائلة وزيارتهم في المناسبات الخاصة والعامة .

مادة 20 : اللجنة الإعلامية
- تغطية النشاطات التي تقوم بها الرابطة النشرات الخاصه بالرابطة .
- عمل أرشيف لإصدارات الرابطة ومتابعة المناسبات المختلفة التي تهم العائلة والرابطة.
- عمل اعلانات للرابطة يشرح فيه تعريف الرابطة وأهدافها واللجان التابعة لها
- تغطية الاحتفالات والمهرجانات والفعاليات التي سوف تقوم بها الرابطة في إعلانات خاصة وعامه وإرسال دعوات خاصة وعامه .

مادة 21 : اللجنة الرياضية
متابعة الأعضاء وعمل فرق رياضيه مختلفة والعناية بالتربية البدنية وإحياء النشاطات والدورات الرياضية
- تشكيل فريق رياضي كامل باسم ( فريق الرابطة الرياضي )
- متابعة ابناء العائلة في شتى المجالات الرياضيه .
- العناية بالتربية البدنية لابناء .
- أحياء النشاطات والدورات الرياضية .

مادة 22 : صندوق العائلة او اللجنة المالية
يتشكل صندوق العائلة من :

أ – الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء , بحيث لا تقل عن ( 5 شيكل ) عن كل عضو شهرياً
ب – التبرعات والهبات لأفراد العائلة في داخل الوطن وخارجه .
ج – زكاه المال والصدقات من أبناء العائلة في الداخل والخارج وتوزيعها على العوائل المتنفعه
ويفرد لها حساب خاص في الصندوق .

مادة 23 : تودع أموال الصندوق في احد المصارف ولا يجوز سحب أي مبلغ الا بتوقيع اثنين أو ثلاثة الذين يشكلون لجنة الصندوق .

مادة 24 : لا يحق لامين الصندوق أو اى من أعضاء المجلس أن يحتفظ في جيبه باى مبلغ يزيد عن المبلغ الذي يحدده مجلس ادارة الرايطة لإنجاز متطلبات عمل ما .

مادة 25 : ينسب رئيس المجلس مراقب حسابات لمراجعه جميع حسابات الصندوق وله الحق في :
أ - الاطلاع على جميع دفاتر الحسابات ومحاضر الجلسات والقرارات وإيصالات الدفع والصرف والقبض .
ب - يعد تقرير سنوياً لعرضه على الجمعية العمومية في الاجتماع العام .

مادة 26 : واجبات لجنه الصندوق او المالية
أ - جمع الاشتراكات من الأعضاء حسب النسب المقررة .
ب – مفاتحه أفراد العائلة الميسرون وحثهم على التبرع للصندوق فى الداخل والخارج .
ج – مسك سجلات الواردات والمصروفات ملفاتها بشكل نظامي .
د – صرف المبلغ بموجب اومر الصرف وتسديدها لأصحابها وإثبات ذلك بوصل إستلام .
ز – إعداد الميزانية السنوية للصندوق وأوجه الصرف وتقديمها لمراقب الحسابات وعرضها على المجلس أو الجمعية العمومية .
ح – فتح حساب باسم الرابطة في أحد المصارف .
ط – تقديم المقترحات والملاحظات للمجلس لتطوير عمل الصندوق وأوجه الصرف .
مادة 27 : شروط الترشح لمجلس إدارة الرابطة
1 – تسديد رسوم اشتراك عضوية الرابطة ...
2 – تسديد رسوم الترشيح وقدرها ( 200 ) شيكل ...
3 – أن يكون قد مضي علي عضويته ستة ( 6 ) أشهر ...........

مادة 28 : الانتخاب
1 - كل عضو يحمل بطاقة عضوية سارية المفعول يحق له الانتخاب ....
2 – كل عضو ينطبق عليه قانون الانتخاب يحق له ترشيح نفسه لإدارة الرابطة وذلك في الفترة المحددة لذلك....
3 – تكتب قائمة بأسماء المرشحين كل حسب موقع الترشح ( مثلا .. لجنة أو غيرها ) .
4 – تكتب أمام أسماء المرشحين مربعات لوضع علامات الانتخاب ......
5 – توضع علامة (x) في المربع أمام أسم المرشح المطلوب ....
6 – تلغي أي بطاقة انتخابية في حالة حدوث شطب أو خربشة فيها ...
7 - تلغي أي بطاقة انتخابية عن وجود زيادة أو نقص فيها عن العدد المطلوب
8 – تشكل لجنة تحضيرية لإدارة الانتخابات ...
9 - يجب علي المنتخب أن يضع تسعة ( 9 ) مرشحين علي الأقل .........

مادة 29 : الاعضاء المؤسسون هم الذين قاموا بتاسيس هذه الرابطة ووقعوا قانونها الاساسي ونظامها الداخلي واليهم يعود فخر انشائها

ماده 30: تودع جميع أموال الرابطة في أحد المصارف التي يختارها مجلس الإدارة ولا يجوز إنفاقها لأي غرض آخر ولا يجوز صرف أي مبلغ كان إلا بقرار من مجلس الرابطة.

ماده 31: يجب على مجلس الرابطة أن يحفظ سجلات للغايات التالية:
1. تدوين أسماء أعضاء مجلس الإدارة و أسماء أعضاء اللجان في سجلات خاصة

2. تدوين محضر الجلسات و قرارات جميع الاجتماعات التي تعقدها الجمعية العمومية و مجلس الرابطة و لجانه .
3. يحتفظ مجلس الرابطة بدفاتر حسابات منظمة يسجل فيها المبالغ التي يقبضها و ينفقها مع بيان الأمور التي قبضت و صرفت تلك الأموال من اجلها .

إعداد :
إبراهيم سليمان أبو ستة ( أبو شاهر )

صلاح محمود أبو ستة

اشراف

رابطة عشيرة ابوستة

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

 
Top