لقد كان للدين الإسلامي أثره البعيد
فى جميع نواحى الحياة العربية ولا سيما القضاء فألغى قسماً غير قليل من
العادات والأحكام التى كانت مألوفة فى الجاهلية كما أنه عَدَل جزءاً منها
تعديل طفيف وأبقى على الجزء الآخر .
هناك عدد كبير من القضاة المعروفين بين العرب يختلفون إليهم كلما مست
الحاجة دون أن يكون للحكومة أية صلة بهم . ولكل منهم ميزة وسلطة تختلف عن
الآخر وتختلف مسمياتهم لإختلاف القضايا التى إعتادواالنظر فيها فمنهم :
الملام ، الكبار ، الضريبية ، الزيود ، أهل الرسان ، أهل الديار أو
القطاعات ، المناشد ، مناقع الدموم و القصاصين .
– الملام : هم الأشخاص الذين يجتمع عندهم الأطراف المتخاصمة لتحديد دعواهم
وتعيين القضاة الذين يتم الإحتكام لديهم
ويجتمع الفريقان عند الملم فى الميعاد فإن إتفقا على تسمية القضاة الذين يحق لهم حل القضايا من نوع القضية التى إختلفا من أجلها ذهبا إليهم وإلا سارا إلى الكبار . – الكبار : هم الأشخاص الذين يحق لهم أن يعينوا نوع الدعوى وأن يسموا القضاة الذين يجب على الفريقين المتخاصمان أن يذهبا إليهم ليحتكما لديهم فإذ اكان : · الإختلاف من أجل الأرض ساقوهما إلى أهل الديار أو أهل القطاعات . · الإختلاف من أجل عرض أو دخول منزل ساقوهما إلى المناشد . · الإختلاف من أجل مال ساقوهما الى الضريبية أو الزيود . · الإختلاف من أجل قتل أو ضرب أو جرح ساقوهما إلى مناقع الدموم القصاصين . ويجوز لهؤلاء الكبار أن يصلحوا بين الفريقين دون أن يبقى ثمة لزوم لذهابهما لقاضى آخر . – اليمين : يعتمد البدو على حلف اليمين كثيراً فى حل مشاكلهم وفى إثبات الدعوى واليمين مقدس عندهم ويا ويل الرجل الذى يحلف بالكذب فإن قدره ومنزلته تتزعزع بين العربان وسمعته تسوء ولا يقبلون له شهادة بعد ذلك مهما كان مبلغها من الصحة . – دفن الحصى وقرطها : عند الإستماع إلى قضاء البدو والمتقاضين كثيراً ما يسمع المرء كلمة الحصى ( جمع حصاة وهى الحجارة الصغيرة ) فهى تُذكر عند البدء فى الخضام وذلك لأجل تعيين نوع الدعوى فقط . فإذا إختلف خصمان حول قضيـة وإتفقا علــى أن يترافعـا أمـام أحد القضاة يقول أحدهما للآخر ” هذه حـصـاتـى عن الشـىء الفلانـى ” ولا يجـوز التحـدث أمــام القاضى عن غير ذلك وإذا أراد المدعى أن يتكلم فى جميع مصالحه أمــام القاضـى فإنـه يقول ” هذه حصاتى عن مصالحى ) ويجوز له التحدث أمام القاضى عن أى حق يريده . · دفن الحصى ويُسمى ربط الهرج أى الكلام فهو عبارة التبليغ و التبلغ المعروفين فى القوانين المدنية . ففى حالة وجود خصمان على قضية ما فيقول أحدهما للآخر ” هذه حصاتى ” ويدفنها فى الأرض دليلاً على أنه تم إبلاغه بإعلان الحضور . · قرط الحصى (قرط الشىء أى تقطيعه قطعاً صغيرة ) ويعنى التفريق فهوإستثناء قسم من القضية . فمثلاً فى حالة شىء مسروق من أكثر من شخص فيقول أحدهما” ” هذه حصاة فلان مقروطة ” أى أننى لا أريد إدخاله معه فى القضية . – القتل : فعل مبغوض عند البدو إلا إذا كان فى سبيل الأخذ بالثأر أو الزود عن العرض والديار فإنه ممدوح ولطالما إفتخروا به ويتحتم على القاتل أن يجلوا عن دياره إلى ديار أخرى ومعه كل فرد من أفراد خمسته ( أى نسل الأب وجد الجد حتى الجد الخامس ) . – العَطْوة : هى الهدنة التى تسود بين الفريقين المتخاصمان وهى المهلة التى يمنحها الفريق المعتدى عليه إلى الفريق المعتدى لأجل أن يتقدم للصلح حسب عوائد البدو ويلجأ البدو إلى أخذ العَطْوة عند حدوث مشاكل متعلقة بالضرب أو بالقتل أوبالعرض والذى يطلب العَطْوة هو المتهم بالإعتداء وذلك بواسطة رجل ذو نفوذ و إعتبار ومكانة . – الجيرة : هى المبلغ الذى يدفعه المتهم بالقتل إلى الرجل الذى يقبل أن يكون واسطة للصلح بينه وبين أهل القتيل . – الوجه : وهو يعنى الكفيل فى عُرف العرب فيقول الرجل المتعهد برد الحق إلى صاحبه ( عليها وجه فلان ) ويشترط أن يكون الكفيل حاضراً وأن يوافق على الكفالة والكفيل فى هذه الحالة كالأصيل أى يتحمل كافة الإلتزامات عن الرجل الذى كفله . – البشعة : طريقة من طرق التقاضى مألوفة لدى البدو ويلجأون إليها لإظهار الجرم المنكور وتوجد عائلات مخصوصة لذلك ولا يستطيع أى من البدو أن يكون مبشعاً المدعى هو الذى يطلب بشعة المدعى عليه فى أغلب الحالات وهو الذى يختار المبشع وخطوات البشعة: · يُوضع محماص البن فى النار حتى يُصبح شديد الإحمرار . · يُخرجه المبشع ثم يفرك به ذراعه ثلاث مرات لكى يؤكد أن النار لا تضر الأبرياء. · يمد المحماص إلى الشخص المتهم ويقول له ” ابشع ” . · على المتهم أن يمد لسانه للحاضرين كى يريهم أن لسانه سليم وليميزوا حالة لسانه قبل البشعة وبعدها . · يلحس المتهم المحماص ثلاث مرات وهو بيد المبشع ثم يتمضمض ببعض الماء . · إذا ظهر على لسانه أى أثر للنار قالوا ” موغوف ” أى مذنب وإلا فهو برىء . – الدية : هى المبلغ أوالشىء المتفق عليه نتيجة الحكم لصالح المدعى والذى يدفعه المدعى عليه أو كفيله وكان قديماً يُقدر بالأبل . منقول. كيف يتم القضاء يحـكم البيئـة البدويـة مجموعـة من العادات والتقاليـد التى تتفـق عـليهـا حميع القبائل ويعلمون حـدود وأحكـام وخطـوات القضـاء وأى منازعات سـواء فى القـبيلة أو بيـن القـبائل يتم اللجوء إلى القـضاء البدوى والقـضاء عـند البدو موكول إلى خواص الرجال يحكمون بالعرف والعادة وينقسم القـضاة إلى الكبـار والمنشـد والقـَصاص والعقـبى والزيـادى والضـريبى والمبشـع وليس للقـضـاء البدوى شريعة مكتوبة بل يحكم قضاتهم بالعرف والعادة وأهم وأشهر الجرائم عندهم القتل والسرقة والشتمة (السباب) وخطف البنات وحرق الزرع والإعتداء على الأرض وردم الآبار وعدم الوفاء بالدين وشن الغارات. وفيما يلى نوضح كيف يتم القضاء : ¨ يجتمع الفريقان المتخاصمان فى بيت الملم لتحديد نوع الخلاف ويسمـى هذا [دفن الحصى] ويتم تحديد ثلاث قضاة . ¨ يقـدم المدعـى إلى القاضـى أجـرتـه قبل أن يسـرد قضيته وتسمى ُرزقة ( قد تكون الُرزقة مالاً أو عرضاً أو حلالاً أو أى شىء يملكه المدعى ) . ¨ على الفريق الآخر المدعى عليه تقديم رزقة تعادل ما دفعه المدعى . ¨ القاضى له الحرية فى قبول الرزقة أو يرفضها أو يحددها بنفسه . ¨ يقوم كل من المدعى والمدعى عليه بتقديم الأدلة والبراهين والشهود وعلى القاضى أن يعيد على مسمع كل من الفريقين ماقالوه حتى يتأكد ولا يحدث إلتباس . ¨ الفريق الذى يكسب القضية يسترد الرزقة أو الجعلة التى دفعها . ¨ فى حالة عدم رضى وعدم موافقة أحـد الفريقين لحكم القاضى يقوم بالإلتجاء للقاضى الثانى المحـدد مـن قـبل وهكـذا حـتى القـاضى الثـالث والأخـير وهذا يسمى [العـدف] أى الإنتقال من قاضى إلى آخر حتى الثالث الذى يكون حكمه نهائى . – يتضح مما سبق أن درجات التقاضى عند البدو ثلاث لكل درجة قاضى وهى : القاضى الأول بمنزلة المحكمة الأبتدائية . القاضى الثانى بمنزلة محكمة الأستئناف . القاضى الثالث بمنزلة محكمة النقـض . وإذا توافق حـكم القـاضى الثانى والأول إعـتبر الحكم نهائياً ولا ترفع إلى الثالث وكل القضاء عند البدو يٌحدد فيه ثلاث قضاة إلا المبشع فإنه قاضى واحد . أهم المصطلحات فى القضاء البدوى :- ” االبدوة ” يقوم المتضرر (يُسمى البادى أو الطالب) بإرسال عدد لا يقل عن ثلالثة ولا يزيد عن خمسة إلى خصمه طالباً منه التوجه إلى القاضى العرفى . ” الملام ” هم الأشخاص الذين يجتمع عندهم الفريقان المتخاصمان . ” الكبار ” هم الأشخاص الذين يحددوا نوع الدعوى وتحديد القضاة الثلاثة . ” أهل الديار ” هـم قـضـاة الأراضـى والأمـلاك ويتـم إخـتيـارهم من بين أصحاب الأراضى المشهورين بالعلم وبالعدل . ” أهل الرسان ” هم قضاة الخيل والأبل والمعز . ” المناشد ” هم قضاة العرض وتقطيع الوجه ودخول البيت وما إلى ذلك . ” العقبى ” هو قاضى يحكم فى أمور النساء من مهر وطلاق . ” الضريبية والزيود ” هم قضاة المسائل المالية . ” مناقع الدم ” هم قضاة القتل والضرب والجروح والدية ويطلق عليهم قصاصين. ” المبشع ” هو قـاضى الجـرائم المنكـورة التى لا شهود لها ويتم إختبار المدعى عليه بالماء أو بالنار أو بالرؤيا . ” العدف ” فى حالة عـدم موافقة أحد المتخاصمين لحكم القاضىالأو يتم الإنتقال إلى القاضى الثانى حتى القاضى الثالث الذى حكمه نهائى .
ويجتمع الفريقان عند الملم فى الميعاد فإن إتفقا على تسمية القضاة الذين يحق لهم حل القضايا من نوع القضية التى إختلفا من أجلها ذهبا إليهم وإلا سارا إلى الكبار . – الكبار : هم الأشخاص الذين يحق لهم أن يعينوا نوع الدعوى وأن يسموا القضاة الذين يجب على الفريقين المتخاصمان أن يذهبا إليهم ليحتكما لديهم فإذ اكان : · الإختلاف من أجل الأرض ساقوهما إلى أهل الديار أو أهل القطاعات . · الإختلاف من أجل عرض أو دخول منزل ساقوهما إلى المناشد . · الإختلاف من أجل مال ساقوهما الى الضريبية أو الزيود . · الإختلاف من أجل قتل أو ضرب أو جرح ساقوهما إلى مناقع الدموم القصاصين . ويجوز لهؤلاء الكبار أن يصلحوا بين الفريقين دون أن يبقى ثمة لزوم لذهابهما لقاضى آخر . – اليمين : يعتمد البدو على حلف اليمين كثيراً فى حل مشاكلهم وفى إثبات الدعوى واليمين مقدس عندهم ويا ويل الرجل الذى يحلف بالكذب فإن قدره ومنزلته تتزعزع بين العربان وسمعته تسوء ولا يقبلون له شهادة بعد ذلك مهما كان مبلغها من الصحة . – دفن الحصى وقرطها : عند الإستماع إلى قضاء البدو والمتقاضين كثيراً ما يسمع المرء كلمة الحصى ( جمع حصاة وهى الحجارة الصغيرة ) فهى تُذكر عند البدء فى الخضام وذلك لأجل تعيين نوع الدعوى فقط . فإذا إختلف خصمان حول قضيـة وإتفقا علــى أن يترافعـا أمـام أحد القضاة يقول أحدهما للآخر ” هذه حـصـاتـى عن الشـىء الفلانـى ” ولا يجـوز التحـدث أمــام القاضى عن غير ذلك وإذا أراد المدعى أن يتكلم فى جميع مصالحه أمــام القاضـى فإنـه يقول ” هذه حصاتى عن مصالحى ) ويجوز له التحدث أمام القاضى عن أى حق يريده . · دفن الحصى ويُسمى ربط الهرج أى الكلام فهو عبارة التبليغ و التبلغ المعروفين فى القوانين المدنية . ففى حالة وجود خصمان على قضية ما فيقول أحدهما للآخر ” هذه حصاتى ” ويدفنها فى الأرض دليلاً على أنه تم إبلاغه بإعلان الحضور . · قرط الحصى (قرط الشىء أى تقطيعه قطعاً صغيرة ) ويعنى التفريق فهوإستثناء قسم من القضية . فمثلاً فى حالة شىء مسروق من أكثر من شخص فيقول أحدهما” ” هذه حصاة فلان مقروطة ” أى أننى لا أريد إدخاله معه فى القضية . – القتل : فعل مبغوض عند البدو إلا إذا كان فى سبيل الأخذ بالثأر أو الزود عن العرض والديار فإنه ممدوح ولطالما إفتخروا به ويتحتم على القاتل أن يجلوا عن دياره إلى ديار أخرى ومعه كل فرد من أفراد خمسته ( أى نسل الأب وجد الجد حتى الجد الخامس ) . – العَطْوة : هى الهدنة التى تسود بين الفريقين المتخاصمان وهى المهلة التى يمنحها الفريق المعتدى عليه إلى الفريق المعتدى لأجل أن يتقدم للصلح حسب عوائد البدو ويلجأ البدو إلى أخذ العَطْوة عند حدوث مشاكل متعلقة بالضرب أو بالقتل أوبالعرض والذى يطلب العَطْوة هو المتهم بالإعتداء وذلك بواسطة رجل ذو نفوذ و إعتبار ومكانة . – الجيرة : هى المبلغ الذى يدفعه المتهم بالقتل إلى الرجل الذى يقبل أن يكون واسطة للصلح بينه وبين أهل القتيل . – الوجه : وهو يعنى الكفيل فى عُرف العرب فيقول الرجل المتعهد برد الحق إلى صاحبه ( عليها وجه فلان ) ويشترط أن يكون الكفيل حاضراً وأن يوافق على الكفالة والكفيل فى هذه الحالة كالأصيل أى يتحمل كافة الإلتزامات عن الرجل الذى كفله . – البشعة : طريقة من طرق التقاضى مألوفة لدى البدو ويلجأون إليها لإظهار الجرم المنكور وتوجد عائلات مخصوصة لذلك ولا يستطيع أى من البدو أن يكون مبشعاً المدعى هو الذى يطلب بشعة المدعى عليه فى أغلب الحالات وهو الذى يختار المبشع وخطوات البشعة: · يُوضع محماص البن فى النار حتى يُصبح شديد الإحمرار . · يُخرجه المبشع ثم يفرك به ذراعه ثلاث مرات لكى يؤكد أن النار لا تضر الأبرياء. · يمد المحماص إلى الشخص المتهم ويقول له ” ابشع ” . · على المتهم أن يمد لسانه للحاضرين كى يريهم أن لسانه سليم وليميزوا حالة لسانه قبل البشعة وبعدها . · يلحس المتهم المحماص ثلاث مرات وهو بيد المبشع ثم يتمضمض ببعض الماء . · إذا ظهر على لسانه أى أثر للنار قالوا ” موغوف ” أى مذنب وإلا فهو برىء . – الدية : هى المبلغ أوالشىء المتفق عليه نتيجة الحكم لصالح المدعى والذى يدفعه المدعى عليه أو كفيله وكان قديماً يُقدر بالأبل . منقول. كيف يتم القضاء يحـكم البيئـة البدويـة مجموعـة من العادات والتقاليـد التى تتفـق عـليهـا حميع القبائل ويعلمون حـدود وأحكـام وخطـوات القضـاء وأى منازعات سـواء فى القـبيلة أو بيـن القـبائل يتم اللجوء إلى القـضاء البدوى والقـضاء عـند البدو موكول إلى خواص الرجال يحكمون بالعرف والعادة وينقسم القـضاة إلى الكبـار والمنشـد والقـَصاص والعقـبى والزيـادى والضـريبى والمبشـع وليس للقـضـاء البدوى شريعة مكتوبة بل يحكم قضاتهم بالعرف والعادة وأهم وأشهر الجرائم عندهم القتل والسرقة والشتمة (السباب) وخطف البنات وحرق الزرع والإعتداء على الأرض وردم الآبار وعدم الوفاء بالدين وشن الغارات. وفيما يلى نوضح كيف يتم القضاء : ¨ يجتمع الفريقان المتخاصمان فى بيت الملم لتحديد نوع الخلاف ويسمـى هذا [دفن الحصى] ويتم تحديد ثلاث قضاة . ¨ يقـدم المدعـى إلى القاضـى أجـرتـه قبل أن يسـرد قضيته وتسمى ُرزقة ( قد تكون الُرزقة مالاً أو عرضاً أو حلالاً أو أى شىء يملكه المدعى ) . ¨ على الفريق الآخر المدعى عليه تقديم رزقة تعادل ما دفعه المدعى . ¨ القاضى له الحرية فى قبول الرزقة أو يرفضها أو يحددها بنفسه . ¨ يقوم كل من المدعى والمدعى عليه بتقديم الأدلة والبراهين والشهود وعلى القاضى أن يعيد على مسمع كل من الفريقين ماقالوه حتى يتأكد ولا يحدث إلتباس . ¨ الفريق الذى يكسب القضية يسترد الرزقة أو الجعلة التى دفعها . ¨ فى حالة عدم رضى وعدم موافقة أحـد الفريقين لحكم القاضى يقوم بالإلتجاء للقاضى الثانى المحـدد مـن قـبل وهكـذا حـتى القـاضى الثـالث والأخـير وهذا يسمى [العـدف] أى الإنتقال من قاضى إلى آخر حتى الثالث الذى يكون حكمه نهائى . – يتضح مما سبق أن درجات التقاضى عند البدو ثلاث لكل درجة قاضى وهى : القاضى الأول بمنزلة المحكمة الأبتدائية . القاضى الثانى بمنزلة محكمة الأستئناف . القاضى الثالث بمنزلة محكمة النقـض . وإذا توافق حـكم القـاضى الثانى والأول إعـتبر الحكم نهائياً ولا ترفع إلى الثالث وكل القضاء عند البدو يٌحدد فيه ثلاث قضاة إلا المبشع فإنه قاضى واحد . أهم المصطلحات فى القضاء البدوى :- ” االبدوة ” يقوم المتضرر (يُسمى البادى أو الطالب) بإرسال عدد لا يقل عن ثلالثة ولا يزيد عن خمسة إلى خصمه طالباً منه التوجه إلى القاضى العرفى . ” الملام ” هم الأشخاص الذين يجتمع عندهم الفريقان المتخاصمان . ” الكبار ” هم الأشخاص الذين يحددوا نوع الدعوى وتحديد القضاة الثلاثة . ” أهل الديار ” هـم قـضـاة الأراضـى والأمـلاك ويتـم إخـتيـارهم من بين أصحاب الأراضى المشهورين بالعلم وبالعدل . ” أهل الرسان ” هم قضاة الخيل والأبل والمعز . ” المناشد ” هم قضاة العرض وتقطيع الوجه ودخول البيت وما إلى ذلك . ” العقبى ” هو قاضى يحكم فى أمور النساء من مهر وطلاق . ” الضريبية والزيود ” هم قضاة المسائل المالية . ” مناقع الدم ” هم قضاة القتل والضرب والجروح والدية ويطلق عليهم قصاصين. ” المبشع ” هو قـاضى الجـرائم المنكـورة التى لا شهود لها ويتم إختبار المدعى عليه بالماء أو بالنار أو بالرؤيا . ” العدف ” فى حالة عـدم موافقة أحد المتخاصمين لحكم القاضىالأو يتم الإنتقال إلى القاضى الثانى حتى القاضى الثالث الذى حكمه نهائى .
الموضوع منقول.
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.